الحطاب الرعيني

191

مواهب الجليل

فرع : قال في الزاهي : ويحمل حصى نفسه ولا يستعين على حمله بغيره ولا يغسل الحصى . ص : ( وإن بمتنجس ) ش : يعني الرمي يصح بالحجر المتنجس يريد ولكنه مكروه . قال في التوضيح : قال سند : قالت الشافعية : لو رمى بحجر نجس أجزأه . قال : وليس ببعيد على المذهب ولكنه يكره انتهى . ولفظ الطراز : قال أصحاب الشافعية لو رمى بحجر نجس لأجزأه ، وهذا لا يبعد على المذهب فقد قال مالك في الموازية في الحصى يلتقطها : ليس عليه أن يغسلها ولو كان تحقق النجاسة يمنع الاجزاء لكان توقعها يؤذن باستحباب غسلها إلا أنه لا ينبغي أن يرمي بحجر نجس ، وإن رمى به أعاد . فإن وقع ذلك وفات أجزأه لأن المقصود الرمي بالحصى وقد حصل فوقع الاجزاء انتهى . وليس في كلام المصنف ما يفهم الكراهة ولا استحباب الإعادة ، وكلام صاحب الطراز يدل على أن هذا الفرع ليس بمنصوص عليه لمالك . وقال في التوضيح : ونقل ابن الحاج عن مالك الاجزاء في الحجر النجس . ص : ( على الجمرة ) ش : قال الباجي : الجمرة اسم لموضع الرمي قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب : وليس المراد بالجمرة البناء القائم وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم للجميع انتهى . وقال الشيخ زروق : ومن أي جهة رمى الجمرة في مرماها صح الرمي . انتهى من شرحه على الارشاد . ص : ( وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ) ش : الظاهر الاجزاء والله أعلم . ص : ( وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط ) ش : قال في المدونة : فلو رمى من الغد